السيد جعفر مرتضى العاملي

211

زواج المتعة

بن الخطاب فبادر بسببها إلى تحريم هذا الزواج قد كان فيها إشهاد . . لأنهم كانوا يشهدون على نكاح المتعة أيضاً . فراجع فصل : النصوص والآثار عند أهل السنة الروايات رقم 68 و 77 و 79 و 81 و 12 . ثامناً : إن عدم اشتراط الإشهاد وعدم الإشهاد أيضاً في النكاح لا يجعل هذا النكاح نكاح سر ، وأهل البيت وشيعتهم لا يشترطون الإشهاد في النكاح الدائم ، فهل أصبح نكاح سر أيضاً ؟ ! فإن الناس يطلعون على أمور كثيرة ولا يتستر عليها فاعلوها ولا يطلبون الشهادة عليها من أحد . . تاسعاً : إن الإشهاد لا يجعل النكاح علنياً ، فيمكن إشهاد الأصدقاء والكاتمين للسر ، ويتحقق النكاح بشرائطه الشرعية جميعها ، - لو كان شرطاً حقاً - فما معنى الخلط بين الإعلان والإشهاد . عاشراً : إن القرآن لم يشترط الإشهاد في النكاح ، واشترطه في الطلاق . . لكن هؤلاء ألغوا الاشتراط في الطلاق ، وأثبتوا ذلك في النكاح ، تماماً على عكس ما جاء في القرآن .